تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - عدم جواز الصلاة في غير المأكول
عدم جواز الصلاة في غير المأكول
وأمّا غير المأكول، فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذكّي، من غير فرق بينما تحلّه الحياة منه أو غيره، بل تجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه ١.
١- من الامور المعتبرة في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي لا يحلّ أكل لحمه، واعتباره فيه من متفرّدات الإماميّة [١]، خلافاً لسائر فرق المسلمين، حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم، مع كونها ممّا يعمّ به البلوى.
والأخبار الواردة في هذا المقام وإن كان أكثرها لا يخلو من علل الحديث؛ من ضعف أو إرسال أو غيرهما، إلّاأنّ ذلك لا يوجب الإشكال في أصل الحكم بعد ذهاب الأصحاب من السلف إلى الخلف في قبال سائر المسلمين إلى ثبوته، وبعد الإجماعات المنقولة في الكتب الكثيرة عليه [٢].
هذا، مع وجود رواية معتبرة؛ وهي موثّقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟
فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة،
[١] الانتصار: ١٣٥، الخلاف ١: ٥١١ مسألة ٢٥٦، غنية النزوع: ٦٦، المعتبر ٢: ٧٨، منتهى المطلب ٤: ٢٠٧ و ٢٠٩، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٥ مسألة ١١٨، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٧٣، جامع المقاصد ٢: ٨١، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٥٧٢، الحاشية على مدارك الأحكام ٢: ٣٤٤، مفتاح الكرامة ٥: ٤٦٦، جواهر الكلام ٨: ١٠٦.
[٢] الانتصار: ١٣٥، الخلاف ١: ٥١١ مسألة ٢٥٦، غنية النزوع: ٦٦، المعتبر ٢: ٧٨، منتهى المطلب ٤: ٢٠٧ و ٢٠٩، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٥ مسألة ١١٨، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٧٣، جامع المقاصد ٢: ٨١، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٥٧٢، الحاشية على مدارك الأحكام ٢: ٣٤٤، مفتاح الكرامة ٥: ٤٦٦، جواهر الكلام ٨: ١٠٦.