تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٠ - الأمكنة التي تكره الصلاة فيها
على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام.
جسيم، وقد ورد أنّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللَّه بكلّ شبر منه- أو قال: بكلّ ذراع منه- مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب، وفضّة، ودرّ، وياقوت، وزمرّد، وزبرجد، ولؤلؤ، الحديث [١].
اعتبار اجراء صيغة الوقف
مسألة ١٩: عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى، لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً ١.
الأمكنة التي تكره الصلاة فيها
مسألة ٢٠: تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه، وفي المزبلة والمجزرة، والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالًا، وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، والطرق إن لم تضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت، وفي قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، وفي الأرض السبخة، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران، بل كلّ بيت أعدّ لإضرام النار فيه، وعلى القبر وإليه وبين القبور، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام وعن يمينها وشمالها؛ وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس
[١] عقاب الأعمال: ٣٣٩، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٢٠٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٤.