تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - عدم وجوب التّستر من جهة التحت
عدم وجوب التّستر من جهة التحت
مسألة ٦: لا يجب التستّر من جهة التحت. نعم، لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته، بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر، فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا. وأمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته، كالشبّاك على البئر، فلا يجب على الأقوى إلّامع وجود ناظر فيه ١.
١- عن غير واحد منهم العلّامة في التذكرة والنهاية، والوحيد في حاشية المدارك [١]، وجوب التستّر من جهة التحت فيما لو كان في معرض النظر، كالأمام والخلف؛ بأن وقف على مخرم أو على طرف سطح، فلابدّ من التستّر من تحت بالسراويل مثلًا، وإلّا بطلت الصلاة.
وعن الذكرى التردّد في الحكم فيما لو وقف على طرف سطح، والجزم بالصحّة فيما لو قام على مخرم [٢]. وفي المتن- كما في العروة [٣]- التفصيل بين ما إذا كان هناك توقّع وجود الناظر فيما لو وقف على طرف سطح أو شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فيجب التستّر من جهة التحت وإن لم يكن ناظر فعلًا، وبين الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحتها، كالشبّاك على البئر، فلا يجب إلّامع وجود الناظر بالفعل.
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٢، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٧٢، الحاشية على مدارك الأحكام ٢: ٣٧٦.
[٢] ذكرى الشيعة ٣: ٢٠.
[٣] العروة الوثقى ١: ٣٩٥ مسألة ١٢٦٥.