تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - بطلان الصلاة في المكان المغصوب
مفتاح الكرامة حكاية الإجماع عليه ظاهراً عن نهاية الإحكام، والناصريّة، والمنتهى، والتذكرة، والمدارك، والدروس، والبيان، وجامع المقاصد والغريّة [١]. وفي محكيّ جامع المقاصد: تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلّامن شذّ، وتبطل عندنا وعند بعض العامّة [٢]، [٣].
وقد نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان [٤]، بل استظهر من كلامه، أنّ القول بالصحّة كان مشهوراً بين الشيعة، كما اعترف به في محكيّ البحار [٥].
أقول: لابدّ من ملاحظة أنّ الدليل في المسألة هل هو الإجماع، بحيث يكون له أصالة، ويستكشف منه موافقة المعصوم عليه السلام، أو أنّه يكون مستنداً إلى الدليل العقلي القائم في المسألة؛ وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ وربما يستظهر الثاني من المدارك، حيث استدلّ بقوله: لأنّ الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهيّ عنها، كما هو المفروض، فلا تكون مأموراً بها؛ ضرورة استحالة كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهيّاً عنه [٦].
ومقتضى التحقيق هو الأوّل؛ لأمرين:
[١] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٤٠، مسائل الناصريات: ٢٠٥، منتهى المطلب ٤: ٢٩٧، تذكرة الفقهاء ٢: ٣٩٧ مسألة ٨٣، مدارك الأحكام ٣: ٢١٧، الدروس الشرعيّة ١: ١٥٢، البيان: ١٢٨، جامع المقاصد ٢: ١١٦، مفتاح الكرامة ٦: ١٣٠.
[٢] المغني لابن قدامة ١: ٦٣ و ٦٢٦، الشرح الكبير ١: ٤٧٩- ٤٨٠، المجموع ٣: ١٦٥- ١٦٦، جامع المقاصد ٢: ١١٦.
[٣] إلى هنا مأخوذ من مستمسك العروة الوثقى ١: ٤١٦.
[٤] حكى عنه في الكافي ٦: ٩٤- ٩٥، ومفاتيح الشرائع ١: ٩٩ مفتاح ١١١.
[٥] بحار الأنوار ٨٣: ٢٧٩.
[٦] مدارك الأحكام ٣: ٢١٧.