تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
مسألة ١٢: استثني ممّا لا يؤكل الخزّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ١.
١- أمّا الكلام في الخزّ، فنقول:
قد تطابقت الفتاوى [١] والنصوص [٢] على استثنائه عن عموم الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول، وعلى صحّة الصلاة فيه، ولكن مورد تطابقهما هو وبر الخزّ الخالص، ولفظ الوبر وإن لم يكن مذكوراً في عبارات القدماء من الأصحاب، بل المذكور فيها هو الخز الخالص، إلّاأنّ ما يتصوّر فيه هذا الوصف ومقابله إنّما هو الوبر دون الجلد؛ ضرورة أنّه لا يتصوّر فيه المغشوشيّةبوجه، فهذاالوصف راجع إلىخصوصالوبر، والغرض منهالاحتراز عمّا إذا كان له خليط، مثل وبر الأرانب والثعالب، واحتمال كون المستثنى شاملًا للجلد أيضاً، والوصف راجعاً إلى خصوص الوبر، في كمال البعد.
وكيف كان، فاستثناء الوبر ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف [٣]. وأمّا الجلد،
[١] المقنعة: ١٥٠، النهاية: ٩٧، المبسوط ١: ٨٢، المهذّب ١: ٧٤، المعتبر ٢: ٨٤، الجامع للشرائع: ٦٦، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٨- ٤٦٩ مسألة ١٢٢، ذكرى الشيعة ٣: ٣٥، جامع المقاصد ٢: ٧٨، المقاصد العليّة: ٤٨٤، مفتاح الكرامة ٥: ٤٣٢- ٤٣٣، مستند الشيعة ٤: ٣٢٠- ٣٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٥٩- ٣٦٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٨.
[٣] التنقيح الرائع ١: ١٢٩، حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠: ١٢٩، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٨٢، مفاتيح الشرائع ١: ١٠٩، الحدائق الناضرة ٧: ٦٠، جواهر الكلام ٨: ١٤١، المستند في شرح العروة الوثقى ١٢: ١٨٠.