تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
الحديث الآخر، قوم يستحلّون الخزّ والحرير [١]، [٢].
وليس في كلامه وكذا كلام ابن الأثير- الذي حكاه- إشعار بكون الخزّ حيواناً، أو أنّه الثوب المأخوذ من حيوان خاصّ أصلًا.
ونظيره كلام «المنجد»، حيث قال: الخزّ: الحرير، ما نسج من صوف وحرير، جمع خُزُوز، والخزز: ذكر الأرانب، جمع خِزَّان وأخِزَّة، والخَزَّاز: بائع الخَزّ، والمخزّة: موضع الأرانب [٣].
نعم ذكر في معنى «القندس والقُندُر»- الذي حكى المحقّق في المعتبر عن جماعة من التجّار أنّه هو الخزّ، وإن لم يثبت عنده [٤]- أنّه نوع من الحيوانات المائيّة، له ذنب مفلطح قويّ، ولون أحمر قاتم، يتّخذ منه الفراء [٥].
وقال الفيّومي في المصباح: الخزّ اسم دابّة، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها، والجمع: خُزُوز، مثل فَلْس وفُلُوس، والخُزَزُ: الذكر من الأرانب، والجمع: خُزَّان، كصُرَد وصِردان [٦].
وقال في ترجمة قاموس: «خزّ» از جامهها بفتح اول معروف است، و جمع آن خُزُوز بر وزن سرور مىآيد، مترجم گويد كه خزّ جانوريست مانند ثمور، كه از پوست آن پوستين وغير آن ساخته مىشود، و ممكن است كه
[١] سنن أبي داود: ٦١٣ ح ٤٠٣٩.
[٢] لسان العرب ٢: ٢٤٩- ٢٥٠، النهاية لابن الأثير ٢: ٢٨.
[٣] المنجد: ١٧٧.
[٤] المعتبر ٢: ٨٤.
[٥] المنجد: ٦٥٧.
[٦] المصباح المنير: ١٦٨.