تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٦ - موارد سقوط الأذان والإقامة
كرواية حفص بن سالم أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم، أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم [١].
ورواية معاوية بن شريح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام. قال: قلت: وإن كان الإمام هو المؤذِّن؟
قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم [٢].
ورواية إسماعيل بن جابر أنّ أبا عبداللَّه عليه السلام كان يؤذِّن ويقيم غيره، وقال:
كان يقيم وقد أذّن غيره [٣].
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس [٤].
الموضع الثاني: من أراد الصلاة في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا، ومستند السقوط فيه روايات متعدّدة أيضاً:
[١] الفقيه ١: ٢٥٢ ح ١١٣٧، تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٥ ح ١١٤٣، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٤٥٠، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب ٤١ ح ١، وج ٨: ٣٧٩، أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٣: ٤٢ ح ١٤٦، وعنه وسائل الشيعة ٨: ٣٨٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٣: ٣٠٦ ح ٢٥، تهذيب الأحكام ٢: ٢٨١ ح ١١١٧، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٤٣٨، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب ٣١ ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٨١ ح ١١١٨، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٤٣٨، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب ٣١ ح ٢.