تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٧ - موارد سقوط الأذان والإقامة
منها: رواية أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان [١].
ومنها: رواية اخرى لأبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم، أيؤذِّن ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام [٢].
والظاهر اتحاد الروايتين، بمعنى أنّ السؤال من أبي بصير قد وقع مرّة واحدة واجيب كذلك، إلّاأنّ الاختلاف إنّما نشأ من الناقلين عنه بلا واسطة أو معها.
ومنها: رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذِّن ولا يقيم [٣].
ومنها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله، فلا يؤذِّننَّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى
[١] الكافي ٣: ٣٠٤ ح ١٢، تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٧ ح ١١٠٠، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٤٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٨١ ح ١١٢٠، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٤٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢، وج ٨: ٤١٤، أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٨١ ح ١١١٩، وج ٣: ٥٦ ح ١٩١، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٤٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٣، وج ٨: ٤١٥، أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٣.