تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦ - اعتبار عدم كون الساتر بل مطلق اللباس ذهباً للرجال
اعتبار عدم كون الساتر بل مطلق اللباس ذهباً للرجال
الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً، كالخاتم ونحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً ١.
مسألة ١٤: لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب. وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها.
نعم، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلّق وإن كان معه في جيبه؛ فإنّه لا بأس به ٢.
١، ٢- الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في الحكم التكليفي المتعلّق بلبس الذهب للرجال مطلقاً في الصلاة وغيرها، والظاهر أنّه لم يقع التعرّض لهذه المسألة في كتب قدماء أصحابنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم أجمعين، وأوّل من تعرّض له الشيخ قدس سره في كتاب المبسوط [١]، الذي هو كتاب تفريعيّ له، ولم يتعرّض له المتأخّرون عنه إلى زمان الفاضلين المحقّق والعلّامة إلّاالنادر منهم [٢]، والظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصّة للمسألة، وبين العامة [٣]، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف في الساتر منه، بل ولا فيما تتمّ
[١] المبسوط: ١٦٨.
[٢] كابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٧، والكيدري في إصباح الشيعة: ٦٣.
[٣] الخلاف ١: ٥٠٧، الحبل المتين ٢: ٢٠٨، مفاتيح الشرائع ٢: ١٩، بحار الأنوار ٨٣: ٢٥١، الحدائق الناضرة ٧: ١٠١، مستند الشيعة ٤: ٣٥٦، مصباح الفقيه ١٠: ٣٤٤، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٥٢- ٣٥٣، المغني لابن قدامة ١: ٦٢٦، الشرح الكبير ١: ٤٧٢، المجموع ٤: ٣٨٣.