تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - بقي الكلام في امور
ويدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال: قلت: الأمَة تغطيّ رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع [١].
وعن الروض احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس، ووجوب سترها [٢]. ويدفعه ما يدلّ على أنّه لا بأس أن تصلّي في قميص واحد:
كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس [٣].
والصبّية مثل الأمَة فيما ذكر؛ للشهرة المحقّقة بل الإجماع [٤]، حتّى بناءً على كون عباداتها شرعيّة [٥]، وتشير إليه الروايات الدالّة على اعتبار الحيض في اعتبار الخمار.
مثل ما رواه الصدوق، عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار، إلّاأن لا تجده [٦]. بناءً على كون المراد من الحيض هو البلوغ.
كما يدلّ عليه تعليق وجوب الصيام عليه أيضاً في رواية أبي بصير، عن
[١] الكافي ٣: ٣٩٤ ح ٢، تهذيب الأحكام ٢: ٢١٧ ح ٨٥٥، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٠٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١.
[٢] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٥٨٣.
[٣] قرب الإسناد: ٢٢٤ ح ٨٧٦، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤١٢، كتاب الصلاة، أبواب المصلّي ب ٢٩ ح ١٠.
[٤] المعتبر ٢: ١٠٣، منتهى المطلب ٤: ٢٧٤، ذكرى الشيعة ٣: ٩، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٥٨٢، كشف اللثام ٣: ٢٣٨- ٢٣٩.
[٥] كما قال به المؤلّف قدس سره في القواعد الفقهيّة ١: ٣٥٥- ٣٧٠.
[٦] تقدّمت في ص ٦١.