تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - بعض أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
باللباس أو بغيره؛ بأن يدخل نفسه في عدادهنّ، أو تدخل نفسها في عدادهم، ويشهد له المحكيّ عن العلل.
الثالث: كون المراد خصوص اللواط والمساحقة، ويشهد له روايتا يعقوب وأبي خديجة.
الرابع: أن يكون المراد المعنى الأوّل، لكن مع كون الحكم غير إلزاميّ، ويكون اللعن من جهة شدّة الكراهة، ويشهد له الروايتان الأخيرتان.
ثمّ قوّى الحكم بالحرمة؛ لظهور النبويّ في حدّ نفسه فيها، وانجبار قصور سندها بالشهرة [١]، والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد، والشواهد لها الأخبار المذكورة التي كلّها ضعاف [٢].
ويمكن الإيراد عليه بعدم انطباق النبوي على المدّعى؛ لأنّه عبارة عن مجرّد لبس أحد الجنسين ما يختصّ بالآخر، والمأخوذ في النبوي هو عنوان التشبّه، وهو من العناوين المتقوّمة بالقصد؛ لأنّ ظاهره فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها، فمجرّد اللبس من دون القصد لا يشمله الحديث، هذا، ولكن مع ذلك كلّه، فالأحوط هي الحرمة كما في المتن.
[١] مفتاح الكرامة ١٢: ١٩٨، رياض المسائل ٨: ٧٧- ٧٨.
[٢] حاشية المكاسب ١: ٩٦- ٩٧.