تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٣ - موارد سقوط الأذان والإقامة
موارد سقوط الأذان والإقامة
مسألة ٣: يسقط الأذان والإقامة في مواضع:
منها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها؛ وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما.
ومنها: من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعة- إماماً أو مأموماً- أم منفرداً، فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة؛ ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير، وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به، أو من جهة اخرى، وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاخرى كثيراً.
وهل يختصّ الحكم بالمسجد، أو يجري في غيره أيضاً محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقاً في المسجد وغيره، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً، وهو يريد أن يصلّي المغرب، والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لا بأس به ١.
١- قد تعرّض في المتن لذكر موضعين من مواضع سقوط الأذان والإقامة معاً.
الموضع الأوّل: الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما