تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - انكشاف العورة
انكشاف العورة
مسألة ٢: لو بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم، فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف. وكذا لو نسي سترها في الصورتين ١.
١- في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما إذا جهل بانكشاف العورة من أوّل الصلاة، أو بظهورها في الأثناء ولم يعلم به إلى أن فرغ من الصلاة ثمّ علم به. والظاهر أنّه لا إشكال في الصحّة في هذه الصورة ولا خلاف [١] إلّاما حكي عن ابن الجنيد من قوله: لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت [٢].
والدليل على الصحّة- مضافاً إلى حديث «لا تعاد» [٣]، الحاكم بعدم وجوب الإعادة في غير الامور الخمسة المستثناة فيه، والستر لا يكون من جملتها-:
صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته [٤].
بناءً على عدم اختصاص الحكم بخصوص مورد السؤال الذي كان
[١] جواهر الكلام ٨: ٣٠١- ٣٠٢.
[٢] حكى عنه في مختلف الشية ٢: ١١٥ مسألة ٥٦.
[٣] الفقيه ١: ١٨١ ح ٨٥٧، تهذيب الأحكام ٢: ١٥٢ ح ٥٩٧، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ٩ ح ١، وقد تقدّم في ج ١: ١٥٥ وموارد اخر.
[٤] تقدّم في ص ٦١.