تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٨ - موارد سقوط الأذان والإقامة
يصلّي فيه [١].
ومنها: رواية أبي علي قال: كنّا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فقال:
جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فاذّن، فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (يبدو خ ل) بهم إمام، الحديث.
ورواه الصدوق، بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحرّاني مثله، إلّاأنّه قال: أحسنتم، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع، فقلت له:
فإن دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام [٢].
ومنها: رواية زيد النرسي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم وإقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذّن وأقم لنفسك [٣].
[١] تهذيب الأحكام ٣: ٥٦ ح ١٩٥، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٤٣١، كتاب الصلاة، أبواب الأذان الإقامة ب ٢٥ ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٣: ٥٥ ح ١٩٠، الفقيه ١: ٢٦٦ ح ١٢١٥، وعنهما وسائل الشيعة ٨: ٤١٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢.
[٣] أصل زيد النرسي، المطبوع ضمن الاصول الستّة عشر: ٢٠١ ح ١٧٦، وعنه بحار الأنوار ٨٤: ١٧١ ح ٧٥، ومستدرك الوسائل ٦: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة ب ٥٠ ح ٧٣٥٩.