تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - جواز الصلاة في بعض الموارد
عدم البأس بمثل الشمع والعسل والحرير الممتزج
مسألة ١١: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف ١.
جواز الصلاة في بعض الموارد
١- أمّا أجزاء الحيوانات التي لا لحم لها، فمن هذه الحيثيّة الكلّية، قد تقدّم [١] البحث عنها في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول، فراجع. وأمّا من غير هذه الجهة، فقد تحقّق الإجماع في الحرير المحض [٢] ودم البقّ والبراغيث والقمّل [٣]، مضافاً إلى صحيحة الحلبي، قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله [٤].
ورواية محمّد بن ريّان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام: هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليه السلام: تجوز الصلاة،
[١] في ص ١٨٩- ١٩١.
[٢] الانتصار: ١٣٤، الخلاف ١: ٥٠٤ مسألة ٢٤٥، المعتبر ٢: ٨٧، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٠ مسألة ١٢٤، منتهى المطلب ٤: ٢١٩- ٢٢١، مدارك الأحكام ٣: ١٧٣، كشف اللثام ٣: ٢١٥، مفتاح الكرامة ٥: ٤٩٧- ٤٩٨، جواهر الكلام ٨: ١٨٧- ١٨٨.
[٣] الخلاف ١: ٤٧٦- ٤٧٧ مسألة ٢١٩ و ٢٢٠، السرائر ١: ١٧٤، المعتبر ١: ٤٢١، مختلف الشيعة ١: ٣١٤ مسألة ٢٣٢، تذكرة الفقهاء ١: ٥٦ مسألة ٥٦، ذكرى الشيعة ١: ١١٢، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٣٥.
[٤] تقدّمت في ص ١٩١.