تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - عدم البأس بمثل افتراش الحرير والركوب عليه
عدم البأس بمثل افتراش الحرير والركوب عليه
مسألة ١٥: الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به- أي التغطّي به عند النوم- ولا بزرّ الثياب وأعلامها، والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به، ولا الكفّ به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير؛ وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً ١.
١- أمّا جواز الافتراش وكذا الركوب؛ فلاختصاص أدلّة المنع باللبس، وهو مغاير لهما، فلا دليل على المنع بالإضافة إليه، مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال:
يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه [١].
ورواية مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال:
لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه [٢].
وأمّا التدثّر به، فإن كان المراد به ما في المتن من التغطّي به عند النوم؛
[١] الكافي ٦: ٤٧٧ ح ٨، تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٤ قطعة من ح ١٥٥٣، مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٠ ح ٣٤٢، قرب الإسناد: ١٨٥ ح ٦٨٧، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ١.
[٢] الفقيه ١: ١٧٢ ح ٨٠٩، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ٢.