تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
التحقّق في صورة الاستهلاك أيضاً، فإنّ الاستهلاك وإن كان موجباً لانعدام حقيقة المستهلك، ولا يتبيّن ولا يتميّز نوعاً، إلّاأنّه لا يوجب بقاء المستهلك فيه على وصف الخلوص، بل يوجب زواله، فتدبّر.
هذا تمام الكلام في الخزّ.
وأمّا السنجاب، فقد وقع فيه الخلاف والإشكال، وقد نسب الجواز إلى الأكثر، خصوصاً بين المتأخّرين تارة [١]، وإلى المشهور اخرى [٢]، وإلى عامّتهم ثالثة [٣]، بل في محكيّ الذكرى عن المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل الخوارزمية [٤].
والمحكي عن الصدوق ووالده، والشيخ في الخلاف المنع، وكذا حكي عن الحلّي في السرائر وجماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم، بل عن الروض نسبته إلى الأكثر [٥].
ويشهد للأوّل طائفة من الروايات:
كصحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الفرا والسمّور
[١] منتهى المطلب ٤: ٢١٨، الحدائق الناضرة ٧: ٦٨، وحكاه عن الأنوار القمريّة في مفتاح الكرامة ٥: ٤٤٨، وجواهر الكلام ٨: ١٥٨، وفي جامع المقاصد ٣: ٧٩، عليه عمل جمع من كبراء الأصحاب.
[٢] ذخيرة المعاد: ٢٢٦ س ١٦، مصباح الفقيه ١٠: ٢٦٨.
[٣] رياض المسائل ٣: ١٦٨، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٢١- ٣٢٢.
[٤] المبسوط ١: ٨٢- ٨٣، ذكرى الشيعة ٣: ٣٧، وتقييد الحواصل بالخوارزميّة ليس في المبسوط، بل في الوسيلة: ٨٧ وغيرها، كما أشار إليه في الذكرى أيضاً.
[٥] الفقيه ١: ١٧٠- ١٧١، الخلاف ١: ٥١١ مسألة ٢٥٦، السرائر ١: ٢٦٢، كشف الرموز ١: ١٣٧- ١٣٨، مختلف الشيعة ٢: ٩٣- ٩٤ مسألة ٣٥، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٠، المهذّب البارع ١: ٣١٩- ٣٢١، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٥٥٣، مجمع الفائددة والبرهان ٢: ١٠٠، مفتاح الكرامة ٥: ٤٥١.