تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
وقد تقدّم [١] اختلاف النقل في جملة «وما لا يؤكل لحمه ...» في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول، فراجع.
وربما يناقش [٢] في الاستدلال بهذه الروايات؛ بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في خصوص السنجاب- كالرواية الأخيرة- لا يخلو من الضعف والجهالة والإرسال، وما يدلّ منها على جوازها فيه وفي غيره مشتمل على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب؛ حيث إنّه لا تجوز الصلاة فيها نصّاً [٣] وإجماعاً [٤].
مضافاً إلى أنّ موثقة ابن بكير المتقدّمة [٥] الواردة في أصل بحث مانعيّة غير المأكول، قد ورد في موردها خصوص السنجاب وغيره، حيث إنّ السّؤال فيها إنّما هو عن الصلاة في الثعالب والفنك والسّنجاب وغيره من الوبر، وقد ورد في جوابه عموم الحكم بالمنع عن الصلاة في أجزاء كلّ ما لا يحلّ أكله.
ومن الواضح: أنّ تخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب، بهذه الأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيه، تخصيص مستهجن.
ومضافاً إلى دلالة بعض الروايات بعمومها على عدم جواز الصلاة في
[١] في ص ١٨١- ١٩١.
[٢] المهذّب البارع ١: ٣١٩- ٣٢٢، مفتاح الكرامة ٥: ٤٥١- ٤٥٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٢ و ٤، وص ٣٥٢ ب ٥ ح ١ و ٢، وص ٣٥٥- ٣٥٨ ب ٧ ح ١، ٤ و ٦- ١٢.
[٤] المعتبر ٢: ٨٦، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٧٤، منتهى المطلب ٤: ٢٣٦- ٢٣٧، ذكرى الشيعة ٣: ٣٧، مفتاح الكرامة ٥: ٤٣٣- ٤٣٤ و ٤٧٠.
[٥] في ص ١٧٥- ١٧٦.