تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - عدم جواز الصلاة في غير المأكول
على أحمد بن هلال، الذي ضعّفه كثير من علماء الرجال [١]، وقد ورد في مذمّته التوقيع من الناحية المقدّسة بقوله- عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف-:
احذروا الصوفيّ المتصنّع إلخ [٢]، ولا يقاوم ما ذكر وقوعه في بعض أسانيد تفسير علي بن إبراهيم [٣]، الذي التزم مؤلّفه بعدم النقل فيه إلّاعن المشايخ والثقات من الأصحاب [٤]؛ لعدم مقاومة التوثيق العامّ مع الجرح الخاصّ، فضلًا عن الجروح المتعدّدة والتضعيفات المتكثّرة، فالرواية من حيث السند غير معتبرة.
وثانياً: أنّها معارضة- مضافاً إلى الموثّقة المتقدّمة [٥]، الظاهرة بل الصريحة في المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلّي بول غير المأكول أو روثه، والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان القلنسوة بأجمعها من أجزائه ممّا لا يحتمله أحد، وكيف يحتمل الفرق بين القلنسوة الكذائيّة، وبين ما إذا كان على القلنسوة المصنوعة من أجزاء المأكول وبر من غيره، بجواز الصلاة في الاولى دون الثانية- مع الروايات التي تدلّ بعضها على المنع في خصوص الحرير، وبعضها الآخر عليه في جزء غير المأكول، ولنقتصر منها على روايتين:
إحداهما: واردة في الحرير. والاخرى في المقام.
[١] رجال النجاشي: ٨٣، الرقم ١٩٩، جامع الرواة ١: ٧٤، معجم رجال الحديث ٢: ٣٥٤، الرقم ١٠٠٥.
[٢] اختيار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الكشّي»: ٥٣٥، الرقم ١٠٢٠، وعنه مستدرك الوسائل ١٢: ٣١٨، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ب ٣٧ ح ١٤١٩٤.
[٣] كما في ج ١: ٣٢٠.
[٤] تفسير القُمّي ١: ٤، مقدّمة المصنّف رحمه الله.
[٥] في ص ١٧٥- ١٧٦.