تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - بعض أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
المتشبّهات بالرجال من النساء، الحديث [١].
ورواية أبي خديجة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال، وهم المخنّثون، واللّاتيّ ينكحن بعضهنّ بعضاً [٢].
هذا، ولكن لا يستفاد من مثلها الانحصار، بل يمكن أن يكون للتشبّه معنى عامّ يشمل هذا المعنى أيضاً.
ويؤيّده رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن عليهما السلام في الرجل يجرّ ثيابه، قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء [٣].
وعن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها [٤].
وذكر السيّد صاحب العروة في حاشية المكاسب في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عند الإشكال على الاستدلال بالنبويّ المشهور، أنّ الرواية فيها أربع احتمالات:
الأوّل: أن يكون المراد ما هو محلّ الكلام مع كون الحكم إلزاميّاً.
الثاني: أن يكون المراد خصوص تأنّث الذكر وتذكّر الانثى؛ سواء كان
[١] الكافي ٥: ٥٥٢ ح ٤، وعنه وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٦، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ب ٢٤ ح ٥.
[٢] الكافي ٥: ٥٥٠ ح ٤، وعنه وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٦، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ب ٢٤ ح ٦.
[٣] مكارم الأخلاق: ٢٥٦ ح ٧٦٧ و ٧٦٨، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٢٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب ١٣ ح ١ و ٢.
[٤] مكارم الأخلاق: ٢٥٦ ح ٧٦٧ و ٧٦٨، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٢٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب ١٣ ح ١ و ٢.