تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - ما يعتبر فيما يسجد عليه
مسألة ١٢: إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه، ولم يكن له مكان آخر، يصلّي قائماً مومئاً للسجود والتشهّد على الأحوط الأقوى ١.
١- في هذه المسألة أقوال ثلاثة:
أحدها: ما في المتن وفاقاً لجماعة كثيرة من تبدّل الجلوس في هذه الصورة إلى القيام، والسجود إلى الإيماء [١].
ثانيها: ما حكي عن جامع المقاصد والمسالك والمدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل [٢].
ثالثها: ما حكي من تبدّل السجود إلى الإيماء، وبقاء الجلوس بحاله [٣]، فيجلس للإيماء وللتشهّد.
ومستند الأوّل موثقة عمّار بن موسى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافّاً؟ قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماءً وهو قائم، يفعل ذلك حتّى يفرغ من الصلاة، ويتشهّد وهو قائم، ويسلِّم [٤].
[١] شرائع الإسلام ١: ٧٣، قواعد الأحكام ١: ٢٦٣، الدروس الشرعيّة ١: ١٥٨، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٠، جواهر الكلام ٨: ٧٠٨- ٧٠٩.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة كتاب الصلاة (طبع جديد)، ٢جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: دوم، ١٤٢٩ ه.ق.
[٢] جامع المقاصد ٢: ١٦٢، مسالك الأفهام ١: ١٧٨، مدارك الأحكام ٣: ٢٤٨- ٢٤٩، كشف اللثام ٣: ٣٤٤- ٣٤٥.
[٣] جامع المقاصد ٢: ١٦٢، حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠: ١٤٠- ١٤١، مدارك الأحكام ٣: ٢٤٩.
[٤] تهذيبالأحكام ٣: ١٧٥ ح ٣٩٠، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٤٢، كتابالصلاة، أبواب مكان المصلّيب ١٥ ح ٤.