تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - بقي الكلام في امور
تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفّت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولًا [١].
ومنها: رواية ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب، إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر. قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟
فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة، فإن لم تكفها فتلبسها طولًا [٢].
ومنها: رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة، فتنشرها على رأسها وتجلّل بها [٣].
والمستفاد من هذه الروايات أنّه لا خصوصيّة ولا موضوعيّة للُامور المذكورة فيها بعنوان الساتر واللباس، بل الملاك المستوريّة ولو بغير الألبسة المتعارفة.
ولكن ظاهر صحيحة جميل بن دراج خلاف ذلك، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها [٤].
[١] الفقيه ١: ٢٤٤ ح ١٠٨٤، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٥.
[٢] الكافي ٣: ٣٩٥ ح ١١، تهذيب الأحكام ٢: ٢١٧ ح ٨٥٦، الاستبصار ١: ٣٨٩ ح ١٤٨٠، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٤٠٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢١٧ ح ٨٥٣، الاستبصار ١: ٣٨٨ ح ١٤٧٨، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٠٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢١٨ ح ٨٦٠، الاستبصار ١: ٣٩٠ ح ١٤٨٤، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٠٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١١.