تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - بقي الكلام في امور
«أوصفّ» [١]، ومعناه: الصفاء والصافي. وعليه: يكون عبارة اخرى عن «الشفّ» وتفنّناً في العبارة.
وقال في الحدائق: إنّ في نسخ التهذيب يكون بواو واحد، كما أنّ الكتب التي يروي عن التهذيب يكون هكذا [٢].
وأمّا قوله عليه السلام: «يعني الثوب المصقّل»، فالظاهر أنّه من الراوي؛ لأنّ الكليني [٣] أيضاً يرويها بهذه العبارة، مع أنّه ليس من دأبه في الكافي تفسير الروايات أصلًا. وعليه: فلا مجال لاحتمال كونه من الشيخ، بل هو من الراوي، والظاهر أنّه تفسير للجملتين لا خصوص الجملة الأخيرة، وهو أيضاً يؤيّد كون الجملتين بمعنى واحد، فلابدّ من أن تكون الجملة الأخيرة مع واو واحدة.
كلّ ذلك مع أنّ الرواية ضعيفة سنداً؛ لأنّ فيه السيّاري الذي هو جعّال كذّاب، كما في الكتب الرجاليّة [٤]، مضافاً إلى كونها مرفوعة، فلا مجال للاستدلال بها أصلًا.
المقام الثاني: فيما يتعلّق بالنساء، والأقوال فيه كثيرة، فالمشهور أنّ الواجب عليهنّ ستر جميع البدن إلّاالوجه والكفّين والقدمين [٥]، وعن
[١] الناقل هو الشهيد في الذكرى.
[٢] الحدائق الناضرة ٧: ٢٧.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٢ ح ٢٤، تهذيب الأحكام ٢: ٢١٤ ح ٨٣٨، بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٣٨٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٣.
[٤] رجال النجاشي: ٨٠، الرقم ١٩٢، الفهرست للشيخ الطوسي: ٦٦، الرقم ٧٠، جامع الرواة ١: ٦٧.
[٥] ذكرى الشيعة ٣: ٨، جامع المقاصد ٢: ٩٦، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٥٨٢، مسالك الأفهام ١: ١٦٦، بحار الأنوار ٨٣: ١٧٩، الحدائق الناضرة ٧: ٧، مصابيح الظلام ٦: ١٥١، مفتاح الكرامة ٦: ٢١- ٢٢.