تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - ما يعتبر فيما يسجد عليه
لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل
ما يعتبر فيما يسجد عليه
مسألة ١٠: لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّامع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ، كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث [١].
ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك. وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى، وجميع أصناف المرمر إلّاما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.
ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل.
ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعاً، أو يؤكل أحياناً، أو يأكله بعض الناس. وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط.
نعم، لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة
[١] الفقيه ١: ١٧٤ ح ٧٤٥، مصباح المتهجّد: ٧٣٤، وسائل الشيعة ٥: ٣٦٦، كتاب الصلاة، أبواب ما يُسجد عليه ب ١٦ ح ١ و ٣.