تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - تتمّة
تتمّة
قد عرفت [١] أنّ اعتبار الطهارة في الصلاة ممّا قام عليه الإجماع، وتدلّ عليه الروايات الكثيرة، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى ما تتمّ الصلاة فيه وحده. وأمّا في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفرداً، فالظاهر عدم اعتبار طهارته، والنصوص والفتاوى [٢] متطابقتان على ذلك، وقد جمع نصوصها في الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب النجاسات، وهي كثيرة:
منها: موثقة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، مثل القلنسوة والتكّة والجورب [٣].
ومنها: مرسلة حمّاد بن عثمان، عمّن رواه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس [٤].
[١] في ص ١٠١.
[٢] الانتصار: ١٣٦، الخلاف ١: ٤٧٩- ٤٨٠ مسألة ٢٢٣، السرائر ١: ٢٦٣- ٢٦٤، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٨٢، مختلف الشيعة ١: ٣٢٥- ٣٢٦ مسألة ٢٤٢، مدارك الأحكام ٢: ٣٢٢، ذخيرة المعاد: ١٦٠ س ٣١، مفتاح الكرامة ٢: ١٢٢- ١٢٣، جواهر الكلام ٦: ٢٠٦، العروة الوثقى ١: ٧٤، الأمر الثالث.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٨ ح ١٤٨٢، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٧ ح ١٤٧٩، وج ١: ٢٧٤ ح ٨٠٧، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣١ ح ٢.