تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - تتمّة
حيث يكون الحكم فيه التفصيل بين ما تتمّ، وما لا تتمّ من دون خلاف- وجهان بل قولان، فالمحكيّ عن جماعة، منهم: المفيد [١]، والشيخ، والحلّي [٢]، بل المنسوب إلى الأشهر [٣]، وإلى المتأخّرين [٤]، وإلى أجلّاء الأصحاب [٥] هو الجواز، والمحكي عن الفقيه والمنتهى والبيان والموجز وغيرها المنع [٦]، بل هو المشهور بين المتأخّرين [٧]، ويظهر من بعض التوقّف والتردّد في المسألة [٨].
ومستند المنع مكاتبتا محمد بن عبد الجبّار، ففي إحداهما قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟
[١] راجع المقنعة: ٧٢ و ١٥٠، ولكن استظهر منه المنع في مختلف الشيعة ٢: ٩٨ مسألة ٣٨، والمقتصر: ٧١، ومدارك الأحكام ٣: ١٧٩، ومجمع الفائدة والبرهان ٢: ٨٤، وبحار الأنوار ٨٣: ٢٤١، ومفتاح الكرامة ٥: ٤٩٩. نعم، حكى في جواهر الكلام ٨: ٢٠٣، عن استاذه استظهار الجواز عنه، ولكن لم نعثر عليه في شرح استاذه.
[٢] النهاية: ٩٨، المبسوط ١: ٨٣، السرائر ١: ٢٦٩.
[٣] ذخيرة المعاد: ٢٢٧ س ٤٠، الوافي ٧: ٤٢٥ ذ ح ٦٢٥٢.
[٤] مفاتيح الشرائع ١: ١١٠ مفتاح ١٢٥.
[٥] حكاه عن حاشية الإرشاد لولد العلي في جواهر الكلام ٨: ٢٠٢.
[٦] الفقيه ١: ١٧٢، منتهى المطلب ٤: ٢٢٥، البيان: ١٢٠، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٦٩، الجامع للشرائع: ٦٧، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٨٣- ٨٤، مدارك الأحكام ٣: ١٧٩، كفاية الفقه المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٨١، الحدائق الناضرة ٧: ٩٧، رياض المسائل ٣: ١٨٥.
[٧] راجع نهاية التقرير ١: ٤١٧، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة على المنع، بل في بحار الأنوار ٨٣: ٢٤١، والحدائق الناضرة ٧: ٩٧، ومصباح الفقيه ١٠: ٣٣١، أنّ المشهور الجواز، وفي مصابيح الظلام ٦: ٣٠٧: المشهور عند المتأخرين الجواز.
[٨] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٧٦، تحرير الأحكام ١: ١٩٥، الرقم ٦٢٠، المقتصر: ٧١، غاية المرام ١: ١٣٣، منتقى الجمان ١: ٤٧٨.