تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - بقي الكلام في امور
والمستحبّة بلا خلاف ظاهر، بل حكي عليه الإجماع [١]، ويقتضيه إطلاق الأدلّة؛ لعدم اشتمالها على قرينة التقييد بالواجبة. نعم، الظاهر عدم الاعتبار في صلاة الجنازة [٢]؛ لعدم كونها صلاة حقيقة، ولم يثبت شمول الأدلّة لها وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً.
وأمّا الطواف، ففي المتن: أنّه لا يترك الاحتياط فيه، وعن جماعة منهم السيّد قدس سره في العروة الفتوى باعتبار الستر فيه أيضاً كالصلاة [٣]، واستندوا إلى النبويّ: لا يطوف بالبيت عريان [٤]، وعن كشف اللثام: أنّ الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة [٥].
وفي الجواهر: قد يمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة؛ ضرورة أعمّية النهي عن العراء منه ... اللهمّ إلّا أن يكون المراد من العراء ستر العورة؛ للإجماع في الظاهر على صحّة طواف
[١] مستند الشيعة ٤: ٢٣٨، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٦٨، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ١٢: ١١٧.
[٢] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٣٧٢، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٢، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٤٤٤، مدارك الأحكام ٣: ١٩٧، ذخيرة المعاد: ٢٣٦ س ٢٥، كشف اللثام ٣: ٢٥١.
[٣] الخلاف ٢: ٣٢٢، غنية النزوع: ١٧٢، تذكرة الفقهاء ٨: ٨٥، منتهى المطلب ١٠: ٣١٦، العروة الوثقى ١: ٣٩٤ مسألة ١٢٦٢.
[٤] تفسير فرات: ١٦٢ قطعة من ح ٢٠٧، وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٠- ٤٠٢، كتاب الحجّ، أبواب الطواف ب ٥٣، المسند لابن حنبل ١: ١٨ ح ٤، صحيح البخاري ١: ١١٢ ح ٣٦٩ وج ٥: ١٣٤ ح ٤٣٦٣، صحيح مسلم ٢: ٨٠١ ح ١٣٤٧، سنن أبي داود: ٣٠١ ح ١٩٤٦، سنن الترمذي ٥: ٢٧٦ ذ ح ٣١٠٠، سنن النسائي ٥: ٢٣٤، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٩٢ ح ٩٣٨٩.
[٥] كشف اللثام ٥: ٤٠٨.