تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - بقي الكلام في امور
بقي الكلام في امور:
الأوّل: في المراد من العورة، وقد عبّر عنها في الآية بالفرج [١]، ويستفاد من الروايات الصريحة الواضحة أنّ المراد بها القبل والدبر، ولكن في بعض الروايات أنّها ما بين السرّة والركبة.
أمّا الطائفة الاولى، فكثيرة:
منها: مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة [٢].
ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: الفخذ ليس من العورة [٣].
ومنها: ما عن محمد بن حكيم، قال الميثمي [٤]: لا أعلمه إلّاقال: رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة [٥].
وفي مقابلها رواية بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمّام؟ فقال:
تريد الحمّام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء، ثمّ دخل فاتّزر بإزار، فغطّى
[١] تقدّمت في ص ٩- ١٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٧٤ ح ١١٥١، الكافي ٦: ٥٠١ ح ٢٦، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٣٤، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب ٤ ح ٢.
[٣] الفقيه ١: ٦٧ ح ٢٥٣، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٣٥، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب ٤ ح ٤.
[٤] هو عليّ بن إسماعيل الراوي عن محمد بن حكيم.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٧٤ ح ١١٥٠، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٣٤، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب ٤ ح ١.