تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - اعتبار كون لباس المصلّي مذكّى
سبق [١] أنّ أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم؛ لأنّ ما يثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلابدّ لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت- إلى أن قال:- وقد ورد في عدّة أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة، وهو مؤيّد لما ذكرناه [٢].
والظاهر أنّ مراده من الأخبار مثل موثّقة سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال:
لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة [٣].
وموثّقة علي بن أبي حمزة أنّ رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام- وأنا عنده- عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة، فلا تصلِّ فيه [٤].
وما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخفّ، ألبسه واصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ؟ فكتب: لا بأس به [٥].
[١] مدارك الأحكام ٢: ٣٨٧.
[٢] مدارك الأحكام ٣: ١٥٧- ١٥٨.
[٣] الفقيه ١: ١٧٢ ح ٨١١، تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٥ ح ٨٠٠، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨ ح ١٥٣٠، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤، وج ٤: ٤٥٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٥ ح ٢.
[٥] الفقيه ١: ١٦٧ ح ٧٨٩، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤٥٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٤.