تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - بقي الكلام في امور
الروايات من كلتا الطائفتين، فنقول:
أمّا الطائفة الاولى:
فمنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟
قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم [١].
فإنّه يستفاد منها مفروغيّة اعتبار ستر العورتين فقط للرجل في الصلاة.
ومنها: صحيحته الاخرى، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته [٢].
فإنّ مدلولها أنّ عدم الإعادة إنّما هو لأجل الجهل بكون الفرج خارجاً، كما لا يخفى.
وأمّا الطائفة الثانية:
فمنها: رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار، إلّاأن لا تجده [٣].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥ ح ١٥١٥، مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٢ ح ٢٩٨، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢١٦ ح ٨٥١، مستطرفات السرائر: ٩٦ ح ١٥، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢٧ ح ١.
[٣] الفقيه ١: ٢٤٤ ح ١٠٨٢، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٤.