تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول المالك
عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول المالك
مسألة ٢: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء ١.
١- أمّا عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول مالكها؛ فلأنّ الجهل بالملك لا يوجب ارتفاع حكم الغصب؛ وهي الحرمة، والمناط في صحّة الصلاة هي إباحة المكان، غاية الأمر لزوم الرجوع في أمرها إلى الحاكم الشرعي؛ لثبوت الولاية له على مثل ذلك، كما قرّر في محلّه [١].
وأمّا عدم جوازها في الأرض المشتركة بدون إذن جميع الشركاء، فلما ذكر من تحقّق الحكم بالحرمة بعد كون الملكيّة بنحو الشركة والإشاعة، فما دام لم يتحقّق الإفراز أو الإذن لا ترتفع الحرمة، كما هو ظاهر.
[١] مسالك الأفهام ١٢: ٤٠٢، جواهر الكلام ٣٨: ٢٧ (ط. ق)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: ١٨٦- ١٨٧، وكتاب اللقطة: ٣٠٥- ٣٠٦.