تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - جواز الصلاة في بعض الموارد
والطهر منه أفضل [١].
وصحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمد للَّه. وذكر الصدوق- عليه الرحمة- بعد نقل الرواية: قال الصدوق:
وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من إبريسم [٢] محض.
وغير ذلك من الروايات [٣] الدالّة على ذلك.
وأمّا الصدف، فقد علّل الجواز فيه في العروة بعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم [٤].
وفي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: لا يحلّ أكل الجرّي، ولا السلحفاة، ولا السرطان. قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحلّ أكله [٥].
ولا منافاة بينها وبين التعليل المذكور؛ لأنّ مجرّد انعقاد اللحم في الصدف،
[١] الكافي ٣: ٦٠ ح ٩، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٠ ح ٧٥٤، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٣٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٣.
[٢] تقدّمت في ص ١٩١.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٣٥- ٤٣٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٣.
[٤] العروة الوثقى ١: ٤٠٠ مسألة ١٢٨٢.
[٥] الكافي ٦: ٢٢١ ح ١١، تهذيب الأحكام ٩: ١٢ ح ٤٦، مسائل علي بن جعفر: ١٣١ ح ١٩١، قرب الإسناد: ٢٧٩ ح ١١٠٨ و ١١٠٩، وعنها وسائل الشيعة ٢٤: ١٤٦، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٦ ح ١.