تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - بطلان الصلاة في المكان المغصوب
المقدّمة الرابعة في المكان
بطلان الصلاة في المكان المغصوب
مسألة ١: كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلًا ولم يعرض عنه على الأحوط، وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة.
أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل، فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة.
وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه؛ فإنّ الأحوط بطلان صلاته، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود ١. [١]
١- في محكيّ الجواهر الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب محكيّه ومحصّله، صريحاً وظاهراً، مستفيضاً إن لم يكن متواتراً (١). وفي محكيّ
[١] (١) جواهر الكلام ٨: ٤٧٣.