تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - بعض أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
في المحرّمات.
ومرسلة ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره، أو يركب دابّة تشهره [١].
والظاهر أنّ دلالتها كسندها في الضعف؛ لظهورها في بيان الحكم الأخلاقيّ الراجع إلى انحطاط المقام الإنساني بطلب الشهرة من اللباس، أو المركب، ومثله من الجماد والحيوان.
ومرسلة عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الشهرة خيرها وشرّها في النار [٢].
ورواية أبي سعيد، عن الحسين عليه السلام قال: من لبس ثوباً يشهره كساه اللَّه يوم القيامة ثوباً من النار [٣].
وغير ذلك من الروايات [٤]، والعمدة هي الرواية الاولى، والمستفاد من صاحب الوسائل عدم دلالتها على الحرمة أيضاً؛ حيث إنّه ذكر في عنوان الباب «كراهة الشهرة فيالملابس وغيرها»، وحمل الرواية الأخيرة على بعض الأقسام المحرّمة [٥]. والمحكيّ عن ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة [٦]- في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه- عدم الخلاف في ذلك.
[١] الكافي ٦: ٤٤٥ ح ٢، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٢٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٦: ٤٤٥ ح ٣، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٢٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٣.
[٣] الكافي ٦: ٤٤٥ ح ٤، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٢٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٤.
[٤] مستدرك الوسائل ٣: ٢٤٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٢٤- ٢٥ ب ١٢.
[٦] رياض المسائل ٨: ٧٧- ٧٨، مفتاح الكرامة ١٢: ١٩٧- ١٩٨.