تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
ومنها: مكاتبة يحيى بن أبي عمران قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخزّ وقلت: جعلت فداك احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطّه إليّ: صلِّ فيها [١].
ومنها: رواية بشير بن بشّار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمّور والحواصل، التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام، أن اصلّي فيه لغير تقيّة؟ قال: فقال: صلِّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة، ولا تصلِّ في الثعالب ولا السمّور [٢].
والحواصل طيور ببلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر ويتّخذ منه الفرا، وقد ينسج من أوبارها الثياب.
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة على الجواز في السنجاب [٣].
ويدلّ على الجواز في خصوصه رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلِّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيّاً. قال قلت: أوليس الذكيّ ممّا (ما خ ل) ذكّي بالحديد؟
قال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟
قال: لا بأس بالسنجاب؛ فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؛ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب [٤].
[١] الفقيه ١: ١٧٠ ح ٨٠٤، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢١٠ ح ٨٢٣، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٨، مستطرفات السرائر: ٦٦ ح ٦، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٨- ٣٥٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣.
[٤] تقدّمت في ص ٢٠٦.