تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨١ - الأمكنة التي تكره الصلاة فيها
وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة، أو سراج، أو تمثال ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية. وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره، والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.
١- وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللّفظ في الوقف مطلقاً [١] وعدم كفاية المعاطاة فيه، ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها- والظاهر اتّصالها بزمان الإمام عليه السلام- فالظاهر كفاية البناء المقرون بالامور المذكورة في المتن، والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف.
[١] المبسوط ٣: ٢٩١ و ٣٠٠، السرائر ١: ٢٨٠، شرائع الإسلام ٣: ٢١٨، مسالك الأفهام ٥: ٣٧٤، مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٨، وفيه عن كشف الالتباس: أنّه المشهور، جواهر الكلام ٢٨: ٨٩ (ط. ق)، العروة الوثقى ٦: ٢٨٠ مسألة ١.