تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٨ - صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال:
لا، حتّى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه [١].
وعليه فيرتفع إشكال الإضمار عن روايته الاولى.
ومنها: رواية عبداللَّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: اصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي؟ قال: لا، إلّاأن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة [٢].
فإن كان المراد بقوله عليه السلام: «إلّا أن تتقدّم ...» هو التقدّم في الموقف مع التقارن في الصلاة، فالظاهر أنّ الرواية معرض عنها؛ لأنّ التقدّم أولى بالمنع من الجنب المفروض في سؤال الرواية، وإن كان المراد هو التقدّم في أصل إيقاع الصلاة؛ بمعنى كون صلاة واحد منهما قبل الآخر، فالرواية تصير من أدلّة مطلق المنع، ويصير الاستثناء منقطعاً؛ لأنّ المفروض في السؤال هو التقارن في الصلاة.
ومنها: رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها، وهو وحده لا بأس [٣].
ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان بينها وبينه
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ ح ٩٠٨، الكافي ٣: ٢٩٨ ح ٣، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ١٢٤، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ ح ٩٠٩، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢٤، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٥.
[٣] الفقيه ١: ١٥٩ ح ٧٤٧، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٧.