تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠ - صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة، فلا بأس حيث كانت [١].
والظاهر اتّحادها مع الموثّقتين المتقدّمتين [٢] فيما ظاهره المنع؛ بمعنى أنّ هذه تمام الرواية، وما تقدّم مشتمل على بعضها، كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟ قال:
لا بأس ليمض في صلاته [٣].
ولكنّها لا تبلغ من الظهور في اعتبار العشرة مرتبة الموثّقة، كما هو ظاهر.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس [٤].
ومقتضى إطلاقها- لولا أنّه المنصرف إليه- الشمول لحال صلاة الرجل أيضاً، ويؤيّد الانصراف ظهور الجواب في اعتبار الحاجز، مع أنّه لا يعتبر مع عدم صلاة واحد منهما.
ومنها: صحيحة اخرى لعليّبن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ ح ٩١١، الاستبصار ١: ٣٩٩ ح ١٥٢٦، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ١٢٨، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ١.
[٢] في ص ٣٩٥- ٣٩٦.
[٣] قرب الإسناد: ٢٠٤ ح ٧٨٨، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٧ ح ٢.
[٤] تهذيبالأحكام ٢: ٣٧٩ ح ١٥٨٠، وعنهوسائلالشيعة ٥: ١٢٩، كتابالصلاة، أبوابمكانالمصلّي ب ٨ ح ٢.
[٥] قرب الإسناد: ٢٠٧ ح ٨٠٥، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٣٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٤.