تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - ما يعتبر فيما يسجد عليه
إلى علمائنا [١]، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه [٢] هو المنع، وقد جعله المحقّق في الشرائع هو الأشهر [٣]، وعن السيّد في بعض رسائله الجواز [٤]، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب.
أمّا ما يدلّ على المنع- فمضافاً إلى ما يدلّ على المنع عن السجود على الملبوس، بعد كون المراد منه ما أعدّ للّبس، لا ما يكون ملبوساً فعلًا، ومن المعلوم أنّ القطن والكتّان معدّان لذلك لو لم نقل بندرة الملبوس من غيرهما- فخبر الأعمش المتقدّم [٥] في صدر المسألة، المرويّ في الخصال عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال: لا يسجد إلّاعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّاالمأكول والقطن والكتّان.
وخبر أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: لا يسجد إلّاعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّاالقطن والكتّان [٦].
وأمّا ما يدلّ على الجواز، فمنها رواية ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن عليه السلام وأنا اصلّي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه،
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٣٦ مسألة ١٠٢، المهذّب البارع ١: ٣٤٠، المقتصر: ٧٣، وفي الأخيرين «مذهب الأصحاب».
[٢] الخلاف ١: ٣٥٧، مختلف الشيعة ٢: ١٣٠- ١٣١ مسألة ٧١، البيان: ٦٦.
[٣] شرائع الاسلام ١: ٧٣، وكذا في المختصر النافع: ٧٥، والمعتبر ٢: ١١٨، وكشف الرموز ١: ١٤٥- ١٤٧، وتحرير الأحكام ١: ٢١٧، الرقم ٧١٤، وكفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٨٣.
[٤] جوابات المسائل الموصليّات الثانية (رسائل الشريف المرتضى) ١: ١٧٤.
[٥] في ص ٤٣٣.
[٦] الكافي ٣: ٣٣٠ ح ١، تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٣ ح ٥٢٢٥، الاستبصار ١: ٣٣١ ح ٢٤١، وعنها وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٦.