تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - ما يعتبر فيما يسجد عليه
جزءاً له. وأمّا إذا لم يكن اللبّ مأكولًا ولو بعلاج، أو في حال المرض للتداوي، فلا مانع من السجود عليه أصلًا، كما أنّه إذا كان منفصلًا عنه ولو في الصورة الاولى يجوز السجود عليه؛ لعدم كونه مأكولًا، وعدم كونه جزءاً من المأكول بوجه.
وأمّا مثل الحنظل والخرنوب من الثمار غير المأكولة، فيجوز السجود عليه؛ لعدم كونه مأكولًا. نعم، في بعض الروايات استثناء مطلق الثمرة من دون تقييد بكونها مأكولة، كما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّاالثمرة [١].
بناءً على ما في الفقيه المطبوع. وأمّا في التهذيب فالتمرة [٢] بدل الثمرة.
نعم، في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش [٣].
ولكنّ الظاهر لزوم التقييد بالمأكول، كما هو مقتضى النصّ [٤] والإجماع [٥]،
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣١١ ح ١٢٦٢، الفقيه ١: ١٦٩ ح ٨٠٠، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٢٤٥، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٩.
[٢] كذا في الوسائل ٣: ٥٩٣ طبعة مكتبة الإسلاميّة بطهران سنة ١٣٧٦ بتحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني، ولكن في التهذيب طبع الجديد والقديم ١: ٢٥٦، وترتيب التهذيب ١: ٢٤٨، والوسائل طبع آل البيت عليهم السلام «الثمرة».
[٣] الكافي ٣: ٣٣٠ ح ٢، تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٣ ح ١٢٢٦، الاستبصار ١: ٣٣١ ح ١٢٤٢، وعنها وسائل الشيعة ٥: ٣٤٦، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٣- ٣٤٦، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ١.
[٥] تقدّم تخريجه في ص ٤٣١.