تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - حكم الحرير
الإسلام والمسلمين، أو غيرهما؟ فغير معلوم.
ثمّ إنّه قد ادّعي الإجماع، بل إجماع أهل العلم كافّة، كما عن بعض كتب المحقّق، والعلّامة، وصاحب جامع المقاصد، على اختصاص الحكم بالرجال، وأنّه يجوز لبس الحرير للنساء [١]، ويدلّ عليه غير واحد من النصوص:
مثل مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلّافي الإحرام [٢].
وفي حديث المناهي قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فأمّا النساء فلا بأس [٣].
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس [٤].
ورواية ليث المرادي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير، فخرج فيها فقال: مهلًا يا اسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك [٥].
وغير ذلك من الروايات الدالّة على الجواز [٦].
[١] المعتبر ٢: ٨٩، تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ١٩٥، الرقم ١٢١، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧١، منتهى المطلب ٤: ٢٢٤، جامع المقاصد ٢: ٨٤، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٦٩.
[٢] الكافي ٦: ٤٥٤ ح ٨، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٧٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٣.
[٣] الفقيه ٤: ٤ قطعة من ح ١، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٨٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٥.
[٤] قرب الإسناد: ٢٢٦ ح ٨٨٢، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٨٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٩.
[٥] الكافي ٦: ٤٥٣ ح ٢، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٧٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ١٦.