تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - بقي الكلام في امور
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه- تبارك وتعالى-: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» قال:
الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم [١].
وحيث إنّ النظر إلى الكحل والخاتم ملازم للنظر إلى العين واليد، ولا يمكن الانفكاك بينهما، فتلائم الرواية مع ما ذكرنا من أنّ المراد من الزينة الظاهرة هي الوجه والكفّان.
وفيه أيضاً عنه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه- تعالى-: «وَ لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» قال: الخاتم والمسكة؛ وهي القُلب [٢].
والقلب بالضمّ: السوار، والظاهر منها أيضاً موضعهما، كما لا يخفى.
وفيه أيضاً عن تفسير جوامع الجامع: فالظاهرة لا يجب سترها؛ وهي الثياب- إلى قوله:- وعنهم عليهم السلام: الكفّان والأصابع [٣].
وفيه أيضاً عن تفسير مجمع البيان: وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: الكفّان والأصابع [٤].
وفيه أيضاً عن تفسير علي بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «وَ لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، فهي الثياب
[١] تفسير نور الثقلين ٣: ٥٩٢ ح ١١٥، عن الكافي ٥: ٥٢١ ح ٣، وكذا روى عنه في وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ١٠٩ ح ٣.
[٢] تفسير نور الثقلين ٣: ٥٩٢ ح ١١٦، عن الكافي ٥: ٥٢١ ح ٤، وكذا روى عنه في وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ١٠٩ ح ٤.
[٣] تفسير نور الثقلين ٣: ٥٩٢ ح ١١٧، عن تفسير جوامع الجامع ٣: ١٠٣.
[٤] تفسير نور الثقلين ٣: ٥٩٢ ح ١١٨، عن مجمع البيان ٧: ٢١٦، ولم نعثر عليه في تفسير القميّ.