المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ١٢٦ - تعريف الوصل و الفصل
الاحوال الاربعة و لا يجوز الوصل لان الوصل كما سيصرح بعيدا هذا يقتضي المغايرة من وجه و المناسبة من وجه.
(و الا اى و ان لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا ايهام) خلاف المقصود (و لا كمال الاتصال و لا شبه احدهما فالوصل متعين) و يأتي وجهه بعيد هذا (و تحقيق ذلك ان الواو للجمع المطلق و الجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة بينهما) و المناسبة تنافي كمال الانقطاع و شبهه (و) يقتضي ايضا (ان يكون بينهما مغايرة لئلا يلزم عطف الشيىء على نفسه) فالمغايرة تنافي كمال الاتصال و شبهه (و الحاصل من احوال الجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب و لم يكن للاولى حكم لم يقصد اعطائه للثانية ستة) اقسام (الاول كمال الانقطاع بلا ايهام الثاني كمال الاتصال الثالث شبه كمال الانقطاع الرابع شبه كمال الاتصال الخامس كمال الانقطاع مع الايهام السادس التوسط بين الكمالين) فهذه اقسام ستة (فحكم الاخيرين الوصل و حكم الاربعة السابقة الفصل اما في الاول و الثالث فلعدم المناسبة) لان المناسبة تنافي كمال الانقطاع و شبهه (و اما في الثاني و الرابع فلعدم المغايرة المفتقرة الى الربط بالعاطف) و المغايرة تنافي الاتصال و شبهه.
(فاخذ) اى شرع (المصنف في تحقيق المقامات الستة و قال اما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا و انشاء لفظا و معنى اى يكون احدى الجملتين خبرا و معنى و الاخرى انشاء لفظا و معنى) سواء كانت الاولى خبرا و الثانية انشاء كما تقدم في خطبة الكتاب في و هو حسبي و نعم الوكيل و قد تقدم الكلام فيه هناك مستقصى فراجع ان شئت او بالعكس نحو قوله.