المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٩٤ - النهى
يجوزه تعويلا على القرنية) .
قال الرضى على قول ابن الحاجب و امتنع لا تكفر تدخل النار خلافا للكسائي يعني ان الكسائي يجوز عند قيام القرنية ان يضمر المثبت بعد المنفي و على العكس فيجوز لا تكفر تدخل النار كما يجوز لا تكفر تدخل الجنة و يجوز ايضا اسلم تدخل النار بمعنى ان لا تسلم تدخل النار و قال غيره بل يجب ان يكون المقدر مثل المظهر نفيا او اثباتا و اما قولهم في العرض الا تنزل تصب خيرا اي ان تنزل تصب فلان كلمة العرض اى همزة الانكار دخلت على حرف النفي فيفيد الاثبات و ليس ما ذهب اليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل انتهى.
(و يجوز تقدير الشرط في غيرها اي في غير هذه المواضع) التي يجزم فيها المضارع و لا مضارع هنا فلا يرد ان قوله ام اتخذوا استفهام فيكون داخلا في تلك المواضع (لقرنية) تدل على الشرط المقدر (نحو أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ) فقوله فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ جواب شرط مقدر تدل عليه الفاء في الجملة مع الانكار المفهوم مما قبله (اي ان اراد و اوليا بحق فاللّه هو الولى الذي يجب ان يتولى وحده و يعتقد انه هو المولى و السيد لان قوله ام اتخذوا انكار لكل ولى سواه) و ذلك لان ام منقطعة بمعنى بل و الهمزة و الاستفهام الحقيقي لا يصح هنا فهو للانكار و اولياء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فهو انكار لكل ولى سواه عز و جل.
(فان قلت لا شك) كما بينت (انه) اي الاستفهام (انكار توبيخ يعني لا ينبغي ان يتخذ من دون اللّه اولياء) بسبب ان اللّه هو الولى بحق (و حينئذ يترتب عليه) اي على هذا الاستفهام الانكارى