المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٧١ - الامر
بانه طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء و احترز بغير الكف عن النهي) لانه كما ياتي طلب الكف عن الفعل استعلاء (و بقوله على جهة الاستعلاء اى على طريق طلب العلو سواء كان عاليا حقيقة) و المراد به كما في القوانين من كان له تفوق يوجب اطاعته عقلا كالمولى او شرعا كالنبي و الائمة عليهم السّلام او عرفا كفرعون و امثاله من الجبابرة قال اللّه تعالى إِنَّهُ كٰانَ عٰالِياً مِنَ اَلْمُسْرِفِينَ (اولا) يكن عاليا باحد الانحاء الثلاثة (كالدعاء) و هو الطلب من السافل (و الالتماس) و هو الطلب من المساوى.
(و فيه) اى فيما عرفوه به (نظر لانه يخرج عنه نحو اكفف عن القتل) لانه يصدق عليه ما تقدم من تعريف النهى دون الامر اللهم الا ان يقال كما في القوانين ان مثل اكفف عن القتل يدخل في الامر من حيث ملاحظة الكف بالذات و انه فعل من الافعال و نهى من حيث انه الة لملاحظة فعل اخر و هو القتل و حال من الاحوال هذا و لكن الاولى كما في القوانين زيادة لفظ القول و ذلك بان يقال طلب فعل غير كف بالقول على جهة الاستعلاء ليخرج طلب الفعل بالاشارة و نحوها فانه ليس امرا عندهم.
(ثم اختلف الاصوليون في ان صيغة الامر) التي يذكرها المصنف في المتن الآتي (لماذا وضعت فقيل للوجوب فقط) و ليعلم انه ليس المراد من وضع صيغة الأمر ان قم مثلا معناها الحقيقي الموضوعة هي له الوجوب بل المراد ان معناها الحقيقي طلب القيام على سبيل الحتم و اللزوم بحيث يلزم منه المنع من الترك و قس على ذلك سائر الاقوال.
(و قيل للندب فقط و قيل للقدر المشترك بينهما و هو الطلب على جهة