مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٤٨ - الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع
و علی الآخر للأول نصف سدس الثانی و ثلث الثالث و للثانی ثلث الثالث فتصح من ستة و ثلاثین للشفیع تسعة و عشرون و للأول خمسة و للثانی اثنان (١) الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع (٢)
و لو باع ثلاثة فی عقود ثلاثة و لم یعلم الرابع و لا بعضهم ببعض فالرابع الشفعة فی الجمیع (٣)
______________________________
الثانی و لیس بید الأول إلا سدس فکانت سهامها أربعة للأول منها ثلاثة و للثانی واحد فإذا وزع نصیب الثانی علی السهام کان قسط الشفیع ثلاثة أرباع و قسط الأول ربعا و کذا الشفیع ثلاثة أخماس من سهم الثالث لأن الأول و الثانی یشارکانه فیه و لکل واحد منهما سهم واحد و للشفیع ثلاثة أسهم فیقسم سهم الثالث أخماسا فیکون للشفیع ثلاثة أخماسه فقد علم الحاصل للشفیع من الأول و الثانی و الثالث و أما الحاصل للأول فهو ربع سهم الثانی و خمس سهم الثالث و الحاصل للثانی خمس سهم الثالث فتصح المسألة من مائة و عشرین لأن أصل الفریضة ستة و نرید أن نقسم السدس تارة أرباعا و تارة أخماسا فانکسر فی المخرجین المتباینین فنضرب أحدهما فی الآخر فالحاصل عشرون ثم نضرب العشرین فی أصل الفریضة فالحاصل مائة و عشرون للشفیع نصفها ستون بالشرکة و عشرون هی سدس الأول بتمامه و خمسة عشر هی ثلاثة أرباع سدس الثانی و اثنا عشر هی ثلاثة أخماس سدس الثالث و ذلک مائة و سبعة و للأول خمسة من سدس الثانی هی ربعه و أربعة من سدس الثالث هی خمسة و للثانی أربعة من الثالث و ذلک تمام الفریضة هذا و حیث نقول بمشارکة الأول و الثانی أو أحدهما للشفیع فی فرض من الفروض هنا فعلی القول بثبوت الشفعة مع الکثرة وجه المشارکة واضح و إن قلنا بعدم مشارکتهما له کما لو أخذ من الجمیع أو من الأول خاصة أو من الثانی فهل یصح الأخذ علی القول باشتراط اتحاد الشریک أقوال (أحدها) أنه یصح الأخذ و إن قلنا باشتراط ذلک لأن الشریک المستحق للشفعة واحد (الثانی) أنه یختص ذلک بما إذا أخذ من الجمیع (و الثالث) أنه لا یصح الأخذ مطلقا کما تقدم التنبیه علی ذلک عند الکلام فی اشتراط الشرط المذکور و یأتی بلطف اللّٰه تعالی تمام الکلام فی أواخر الفروع
(قوله) (و علی الآخر للأول نصف سدس الثانی و ثلث الثالث و للثانی ثلث الثالث فتصح من ستة و ثلاثین للشفیع تسعة و عشرون و للأول خمسة و للثانی اثنان)
یرید أنه علی القول الآخر و هو إن الشفعة مع الکثرة علی عدد الرءوس یکون للشفیع تسعة و عشرون ثمانیة عشر بالشرکة و بالشفعة ستة هی سدس الأول جمیعه و ثلاثة هی نصف سدس الثانی و اثنان و هما ثلث سدس الثالث و للأول خمسة ثلاثة منها نصف سدس الثانی و اثنان ثلث سدس الثالث و للثانی اثنان هما ثلث سدس الثالث فتصح المسألة من ستة و ثلاثین لأن الأصل ستة و نرید أن نقسم السدس تارة فی مخرج النصف و أخری فی مخرج الثلث و هما متباینان فنضرب أحدهما فی الآخر فالمرتفع ستة ثم نضربها فی أصل الفریضة و هی ستة فالمرتفع ستة و ثلاثون و قسمتها علی ما قد عرفت
(قوله) (و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع)
أی جمیعه أو ترکه جمیعه لانحصار الحق فیهما و لو اقتصر فی الأخذ علی حقیهما لم یکن لهما کما تقدم الکلام فی ذلک کله مستوفی و لعله أعاده لیترتب علیه ما بعده
(قوله) (و لو باع ثلاثة فی عقود ثلاثة و لم یعلم الرابع و لا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة فی الجمیع)
لو کان الشفعاء أربعة و باع ثلاثة منهم فی عقود ثلاثة بمعنی أنهم لم یبیعوا دفعة و لم یعلم بعض الثلاثة ببیع بعضهم و کذلک الرابع لم یعلم أیضا بالحال أو علم لکنه لم یمکنه الأخذ علی الفور فی الحال لبعد الدار أو غیره من الأعذار فحکم الرابع أن له الشفعة فی الجمیع و یأتی بیان الحال فی أحکام شرکائه الثلاثة و ظاهر العبارة أن عدم علم الرابع شرط و لیس کذلک لأنه لم یبع نعم یشترط أن لا یکون له مسقط آخر من مخالفة الفوریة و نحوها (و أما الثلاثة) فعدم علم بعضهم ببعض شرط فی استحقاقهم الآتی لأن من باع