مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٤٤ - (الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری
فلو کان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اثنان لصاحب الثلث و للآخر سهم فالشفعة علی ثلاثة و یصیر العقار کذلک و لو کان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه و لو کان صاحب السدس فهی بین الآخرین أخماسا لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان (١) و علی الآخر یقسم المشفوع نصفین (٢) (الثانی) لو ورث أخوان و اشتریا دفعة
فمات أحدهما عن ابنین فباع أحدهما نصیبه فالشفعة بین أخیه و عمه (٣)
(الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری (٤)و قیل
______________________________
عدة سهامهم أی الشفعاء قسمت المشفوع علیها و یصیر بعد ذلک العقار کله بین الشفعاء علی عدة سهامهم فسهام الشرکاء فی المثال المذکور ستة و ذلک لأنها مخرج السدس و أما مخرج الثلث و مخرج النصف فداخلان و لو کان لأحدهم النصف و للثانی الربع و للثالث الربع أیضا فباع الثانی أو الثالث کانت سهام الشرکاء اثنی عشر لإنکارها فی مخرج الثلث فتضرب ثلاثة فی أربعة فلصاحب النصف ثلثا المبیع اثنان و لصاحب الربع ثلثه واحد فیصیر لصاحب النصف ثمانیة و لصاحب الربع أربعة
(قوله) (فلو کان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اثنان لصاحب الثلث و للآخر سهم فالشفعة علی ثلاثة و یصیر العقار کذلک و لو کان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه و لو کان صاحب السدس فهی بین الآخرین أخماسا لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان)
الوجه فی الجمیع ظاهر لأنه فی الأول إذا باع صاحب النصف کانت سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هی الثلث و لصاحب السدس سهم فإذا أخذ النصف بالشفعة صار العقار بینهما کذلک أی أثلاثا و إذا باع صاحب الثلث کما فی الفرض الثانی کانت سهام الشفعاء أربعة النصف و هو ثلاثة من ستة و السدس فتکون الشفعة أرباعا و لا نصف لکل سهم من سهمی الثلث فتضرب اثنین فی ستة یبلغ اثنی عشر لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث و للآخر الربع فیکون العقار بینهم أرباعا و إذا باع صاحب السدس کانت الشفعة بینهما أخماسا لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان لأن سهامهما خمسة و لا خمس للواحد فنضرب خمسة فی ستة فیبلغ ثلاثین و سدسها خمسة تقسم بینهما أخماسا فیکون العقار بینهما أخماسا
(قوله) (و علی الآخر یقسم المشفوع نصفین)
أی علی القول و هو قول الصدوق بأن القسمة علی عدد الرءوس
(قوله) (لو ورث أخوان أو اشتریا دفعة فمات أحدهما عن ابنین فباع أحدهما نصیبه فالشفعة بین أخیه و عمه)
قد ذکر هذا الفرع و حکمه المذکور هنا فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک (و قد) نبهوا بذلک علی خلاف الشافعی فی القدیم و مالک حیث ذهبا إلی اختصاص الأخ بالشفعة استنادا إلی أن ملکه أقرب إلی ملک الأخ لأنهما ملکا بسبب واحد و أنه إذا ظهر علی أبیهما دین بیع ملکهما لا ملک العم و إذا کان أقرب ملکا کان أحق بالشفعة کالشریک مع الجار (و ردوه) بأن النظر إلی ملک الشریک لا إلی سببه لأن الضرر المحوج إلی إثبات الشفعة لا یختلف و قال فی الشرائع و کذا لو کان وارث المیّت جماعة و معناه أنه لا فرق بین الاثنین و الجماعة و لعله من بیان الواضحات و الذی دعاه إلی ذلک أنه قال لو کانت الدار بین أخوین فمات أحدهما ورثه اثنان فباع أحد الوارثین إلخ أو أنه أراد أن ینبه علی ما ذکره الشافعی من أن هذا الحکم لا یختص بالأخ و العم بل فی کل صورة ملک شریکان عقارا بسبب واحد و غیرهما من الشرکاء بسبب آخر فتدبر (و علی) کل حال فقوله فی المسالک فی تفسیر هذه العبارة و کذا الحکم لو ورث المیّت جماعة إذ لا فرق علی التقدیرین بین الواحد و الجماعة غیر جید
(قوله) (لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری)
کما هو خیرة الخلاف فی موضع منه و الدروس لأن الشفعة للإنسان علی نفسه غیر معقولة لامتناع أن یستحق الإنسان تملک ملکه بها
(قوله) (و قیل بالشرکة)