تفصيل الشريعة- الحدود
(١)
شكر و تقدير
٤ ص
(٢)
الفصل الأوّل في حدّ الزنا
٥ ص
(٣)
القول في الموجب
١٣ ص
(٤)
مسألة 1 يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه
١٣ ص
(٥)
مسألة 2 لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي
١٨ ص
(٦)
مسألة 3 يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً
١٨ ص
(٧)
مسألة 4 يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية البلوغ
٢٠ ص
(٨)
مسألة 5 لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه
٢٩ ص
(٩)
مسألة 6 لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ
٣٦ ص
(١٠)
مسألة 7 يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ
٣٧ ص
(١١)
مسألة 8 يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها
٣٩ ص
(١٢)
مسألة 9 يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور
٤١ ص
(١٣)
الأوّل الوطء بأهله في القبل
٤١ ص
(١٤)
الثاني أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط
٤٥ ص
(١٥)
الثالث أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه
٤٧ ص
(١٦)
الرابع أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح
٤٨ ص
(١٧)
الخامس أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شاء
٥٣ ص
(١٨)
السّادس الحرية
٥٨ ص
(١٩)
مسألة 10 يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل
٦٠ ص
(٢٠)
مسألة 11 الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان
٦٢ ص
(٢١)
مسألة 12 يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع و المباراة
٦٦ ص
(٢٢)
مسألة 13 لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما
٦٧ ص
(٢٣)
مسألة 14 لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان
٦٨ ص
(٢٤)
مسألة 16 في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها
٧١ ص
(٢٥)
القول في ما يَثبت به
٨١ ص
(٢٦)
مسألة 1 يثبت الزنا بالإقرار
٨١ ص
(٢٧)
مسألة 2 لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي
٨٣ ص
(٢٨)
مسألة 3 لو قال «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه
٩٤ ص
(٢٩)
مسألة 4 من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن لا يكلّف بالبيان
٩٦ ص
(٣٠)
مسألة 5 لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم
١٠٤ ص
(٣١)
مسألة 6 لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه
١٠٩ ص
(٣٢)
مسألة 7 لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد
١١٣ ص
(٣٣)
مسألة 8 لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها
١١٤ ص
(٣٤)
مسألة 9 يثبت الزنا بالبيّنة
١١٤ ص
(٣٥)
مسألة 10 لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج
١٢١ ص
(٣٦)
مسألة 11 تكفي الشهادة على نحو الإطلاق
١٢٥ ص
(٣٧)
مسألة 12 لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية
١٢٨ ص
(٣٨)
مسألة 13 لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف
١٣٢ ص
(٣٩)
مسألة 14 تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد
١٣٤ ص
(٤٠)
مسألة 15 إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ
١٣٤ ص
(٤١)
مسألة 16 يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً
١٣٥ ص
(٤٢)
القول في الحدّ
١٣٩ ص
(٤٣)
الأوّل في أقسامه
١٣٩ ص
(٤٤)
الأوّل القتل
١٣٩ ص
(٤٥)
مسألة 1 لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان
١٥٧ ص
(٤٦)
الثاني الرجم فقط
١٦١ ص
(٤٧)
مسألة 2 لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
١٦٧ ص
(٤٨)
الثالث الجلد خاصّة
١٧٠ ص
(٤٩)
الرابع الجلد و الرجم معاً
١٨١ ص
(٥٠)
الخامس الجلد و التغريب و الجزّ
١٨١ ص
(٥١)
مسألة 3 الجزّ حلق الرأس
١٨٢ ص
(٥٢)
مسألة 4 حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، و تعيين البلد مع الحاكم
١٨٢ ص
(٥٣)
مسألة 5 في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة
١٨٤ ص
(٥٤)
مسألة 6 لو تكرّر من الحرّ غير المحصن
١٨٨ ص
(٥٥)
مسألة 7 قالوا الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم
١٩٠ ص
(٥٦)
مسألة 8 لا يقام الحدّ رجماً و لا جلداً على الحامل
١٩٦ ص
(٥٧)
مسألة 9 يجب الحدّ على المريض و نحوه
٢٠١ ص
(٥٨)
مسألة 10 لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد
٢٠٦ ص
(٥٩)
مسألة 11 لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و لا البرد الشديد
٢٠٨ ص
(٦٠)
المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه
٢١١ ص
(٦١)
مسألة (1) إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر
٢١١ ص
(٦٢)
مسألة 2 يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر
٢١٦ ص
(٦٣)
مسألة 3 إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس
٢٢٤ ص
(٦٤)
مسألة 4 يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته
٢٢٧ ص
(٦٥)
مسألة 5 ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره
٢٣٤ ص
(٦٦)
مسألة 6 إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر
٢٤٧ ص
(٦٧)
القول في اللواحق
٢٥١ ص
(٦٨)
مسألة 1 إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر، و شهد أربع نساء عدول بذلك
٢٥١ ص
(٦٩)
مسألة 2 لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً
٢٥٦ ص
(٧٠)
مسألة 3 إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا
٢٥٨ ص
(٧١)
مسألة 4 للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس
٢٦١ ص
(٧٢)
مسألة 5 من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها
٢٧٣ ص
(٧٣)
مسألة 6 من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد
٢٧٦ ص
(٧٤)
مسألة 7 لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع عدم عذر
٢٧٧ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٢٨١ ص
(٧٦)
مسألة 1 اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره
٢٨١ ص
(٧٧)
مسألة 2 يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد
٢٩٣ ص
(٧٨)
مسألة 3 لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى
٢٩٣ ص
(٧٩)
مسألة 4 لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل
٢٩٣ ص
(٨٠)
مسألة 5 الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق
٣٠٣ ص
(٨١)
مسألة 6 إذا لم يكن الإتيان إيقاباً
٣٠٦ ص
(٨٢)
مسألة 7 المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم
٣١٢ ص
(٨٣)
مسألة 8 لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ
٣٢٢ ص
(٨٤)
مسألة 9 يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط
٣٢٣ ص
(٨٥)
مسألة 10 إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة
٣٣١ ص
(٨٦)
مسألة 11 الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ
٣٣٣ ص
(٨٧)
مسألة 12 إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ
٣٣٧ ص
(٨٨)
مسألة 13 لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء
٣٤١ ص
(٨٩)
مسألة 14 تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين
٣٤٥ ص
(٩٠)
مسألة 15 يحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً
٣٤٨ ص
(٩١)
الفصل الثالث في حدّ القذف
٣٥٣ ص
(٩٢)
القول في الموجب
٣٥٣ ص
(٩٣)
مسألة 1 موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط
٣٥٣ ص
(٩٤)
مسألة 2 يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه
٣٥٥ ص
(٩٥)
مسألة 3 لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي- «لست بولدي»
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة 4 لو قال «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «يا ابن الزانية» أو «زنت أمّك» و أمثال ذلك
٣٥٩ ص
(٩٧)
مسألة 5 لو قال «ولدتك أمّك من الزنا»
٣٦٠ ص
(٩٨)
مسألة 6 لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»
٣٦٣ ص
(٩٩)
مسألة 7 لو قال لابن الملاعنة «يا ابن الزانية» أو لها «يا زانية»
٣٦٦ ص
(١٠٠)
مسألة 8 كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته، يثبت به التعزير لا الحدّ
٣٦٩ ص
(١٠١)
القول في القاذف و المقذوف
٣٧٥ ص
(١٠٢)
مسألة (1) يعتبر في القاذف البلوغ و العقل
٣٧٥ ص
(١٠٣)
مسألة 2 لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواري
٣٧٦ ص
(١٠٤)
مسألة 3 يشترط في المقذوف الإحصان
٣٧٧ ص
(١٠٥)
مسألة 4 لو قال للمسلم «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة
٣٨١ ص
(١٠٦)
مسألة 5 لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ
٣٨٢ ص
(١٠٧)
مسألة 6 إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ
٣٨٤ ص
(١٠٨)
القول في الأحكام
٣٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 1 يثبت القذف بالإقرار
٣٨٩ ص
(١١٠)
مسألة 2 الحدّ في القذف ثمانون جلدة
٣٨٩ ص
(١١١)
مسألة 3 لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف
٣٩٢ ص
(١١٢)
مسألة 4 إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف و لو مرّة
٣٩٤ ص
(١١٣)
مسألة 5 إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزِّرا
٣٩٩ ص
(١١٤)
مسألة 6 حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه
٤٠٠ ص
(١١٥)
فروع
٤٠٣ ص
(١١٦)
الأولّ من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه
٤٠٣ ص
(١١٧)
الثاني من ادّعى النبوّة يجب قتله
٤١٢ ص
(١١٨)
الثالث من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدَّب إن كان كافراً
٤١٤ ص
(١١٩)
الرابع كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار
٤١٦ ص
(١٢٠)
الخامس كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (عليه السّلام) و نائبه تعزيره
٤١٧ ص
(١٢١)
السادس قيل إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
٤٢٤ ص
(١٢٢)
تتمّة
٤٢٧ ص
(١٢٣)
الفصل الرابع في حدّ المسكر
٤٣١ ص
(١٢٤)
القول في موجبه و كيفيّته
٤٣١ ص
(١٢٥)
مسألة (1) وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً
٤٣١ ص
(١٢٦)
مسألة 2 لا فرق في المسكر بين أنواعه
٤٣٥ ص
(١٢٧)
مسألة 3 لا إشكال في حرمة العصير العنبي
٤٣٨ ص
(١٢٨)
مسألة 4 لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره
٤٥٤ ص
(١٢٩)
مسألة 5 لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب
٤٥٩ ص
(١٣٠)
مسألة 6 لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ
٤٥٩ ص
(١٣١)
مسألة 7 يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين
٤٦١ ص
(١٣٢)
مسألة 8 و يثبت بشاهدين عادلين
٤٦٢ ص
(١٣٣)
مسألة 9 الحدّ في الشرب ثمانون جلدة
٤٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 10 يضرب الشارب على ظهره و كتفيه و سائر جسده
٤٦٧ ص
(١٣٥)
مسألة 11 لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد
٤٦٨ ص
(١٣٦)
مسألة 12 لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد
٤٦٩ ص
(١٣٧)
القول في أحكامه و بعض اللواحق
٤٧٣ ص
(١٣٨)
مسألة 1 لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ
٤٧٣ ص
(١٣٩)
مسألة 2 من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب
٤٧٥ ص
(١٤٠)
مسألة 3 لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ
٤٨١ ص
(١٤١)
مسألة 4 من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا
٤٨٢ ص
(١٤٢)
مسألة 5 من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه
٤٨٥ ص
(١٤٣)
مسألة 6 لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود
٤٨٦ ص
(١٤٤)
الفصل الخامس في حدّ السرقة
٤٨٩ ص
(١٤٥)
القول في السّارق
٤٨٩ ص
(١٤٦)
مسألة (1) يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور
٤٨٩ ص
(١٤٧)
الأوّل البلوغ
٤٨٩ ص
(١٤٨)
الثاني العقل
٤٩٥ ص
(١٤٩)
الثالث الاختيار
٤٩٥ ص
(١٥٠)
الرابع عدم الاضطرار
٤٩٥ ص
(١٥١)
الخامس أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً
٤٩٦ ص
(١٥٢)
السادس أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره
٤٩٧ ص
(١٥٣)
السابع أن لا يكون السارق والد المسروق منه
٤٩٨ ص
(١٥٤)
الثامن أن يأخذ سرّاً
٥٠٠ ص
(١٥٥)
مسألة 2 لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك
٥٠١ ص
(١٥٦)
مسألة 3 يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً
٥٠١ ص
(١٥٧)
مسألة 4 في السرقة من المغنم روايتان
٥٠٤ ص
(١٥٨)
مسألة 5 لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر
٥١٠ ص
(١٥٩)
مسألة 6 لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً
٥١٠ ص
(١٦٠)
مسألة 7 إذا سرق الأجير من مال المستأجر
٥١١ ص
(١٦١)
مسألة 8 لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه، و قال المخرج «وهبني» أو «أذن لي في إخراجه»
٥١٥ ص
(١٦٢)
القول في المسروق
٥١٧ ص
(١٦٣)
مسألة (1) نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً
٥١٧ ص
(١٦٤)
مسألة 2 لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره
٥٢٥ ص
(١٦٥)
مسألة 3 لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة
٥٢٦ ص
(١٦٦)
مسألة 4 المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج
٥٢٧ ص
(١٦٧)
مسألة 5 لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم
٥٢٧ ص
(١٦٨)
مسألة 6 ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به
٥٢٨ ص
(١٦٩)
مسألة 7 يشترط في المسروق أن يكون في حرز
٥٢٨ ص
(١٧٠)
مسألة 8 لما كان (نت ظ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس
٥٣٦ ص
(١٧١)
مسألة 9 ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه
٥٣٧ ص
(١٧٢)
مسألة 10 لو سرق من جيب إنسان
٥٤٠ ص
(١٧٣)
مسألة 11 لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها
٥٤٣ ص
(١٧٤)
مسألة 12 لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا
٥٤٥ ص
(١٧٥)
مسألة 13 لو سرق حرّا، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى ، لم يقطع حدّا
٥٤٨ ص
(١٧٦)
مسألة 14 لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع
٥٥٣ ص
(١٧٧)
مسألة 15 لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف
٥٥٥ ص
(١٧٨)
مسألة 16 باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً
٥٥٧ ص
(١٧٩)
مسألة 17 يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
٥٥٩ ص
(١٨٠)
القول فيما يثبت به
٥٦٩ ص
(١٨١)
مسألة (1) يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين
٥٦٩ ص
(١٨٢)
مسألة 2 يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٥٧٦ ص
(١٨٣)
مسألة 3 لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه
٥٧٦ ص
(١٨٤)
مسألة 4 لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟
٥٨٠ ص
(١٨٥)
القول في الحدّ
٥٨٩ ص
(١٨٦)
مسألة (1) حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع
٥٨٩ ص
(١٨٧)
مسألة 2 لو تكرّرت منه السرقة و لم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد
٦٠٠ ص
(١٨٨)
مسألة 3 لا تقطع اليسار مع وجود اليمين
٦٠٠ ص
(١٨٩)
مسألة 4 لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور
٦٠٢ ص
(١٩٠)
مسألة 5 من سرق و ليس له اليمنى
٦٠٥ ص
(١٩١)
مسألة 6 لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص
٦٠٨ ص
(١٩٢)
مسألة 7 سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحدّاد
٦١١ ص
(١٩٣)
القول في اللّواحق
٦١٣ ص
(١٩٤)
مسألة 1 لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
٦١٣ ص
(١٩٥)
مسألة 2 لو سرق و لم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فأُخذ و أُقيمت عليه البيّنة
٦١٦ ص
(١٩٦)
مسألة 3 لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك
٦٢٠ ص
(١٩٧)
مسألة 4 لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه
٦٢٣ ص
(١٩٨)
مسألة 5 لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة
٦٢٦ ص
(١٩٩)
مسألة 6 لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة
٦٣١ ص
(٢٠٠)
مسألة 7 لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع
٦٣٣ ص
(٢٠١)
مسألة 8 لو ابتلع النصاب داخل الحرز
٦٣٤ ص
(٢٠٢)
الفصل السادس في حدّ المحارب
٦٣٧ ص
(٢٠٣)
مسألة (1) المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض
٦٣٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 2 لا يثبت الحكم للطليع
٦٤٥ ص
(٢٠٥)
مسألة 3 لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز
٦٤٦ ص
(٢٠٦)
مسألة 4 تثبت المحاربة بالإقرار مرّة
٦٤٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 5 الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي
٦٥٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 6 ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب
٦٦١ ص
(٢٠٩)
مسألة 7 لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس
٦٦٣ ص
(٢١٠)
مسألة 8 اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم
٦٦٤ ص
(٢١١)
مسألة 9 يصلب المحارب حيّاً
٦٧٠ ص
(٢١٢)
مسألة 10 إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر
٦٧٣ ص
(٢١٣)
مسألة 11 لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز
٦٧٩ ص
(٢١٤)
مسألة 12 لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها
٦٨٢ ص
(٢١٥)
خاتمة في سائر العقوبات
٦٨٧ ص
(٢١٦)
القول في الارتداد
٦٨٧ ص
(٢١٧)
مسألة 1 ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه
٦٨٧ ص
(٢١٨)
مسألة 2 يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٧٠٤ ص
(٢١٩)
مسألة 3 لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله
٧٠٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 4 ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم
٧٠٧ ص
(٢٢١)
مسألة 5 إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل يقتل في الثالثة، و قيل يقتل في الرابعة
٧٠٩ ص
(٢٢٢)
مسألة 6 لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل استتابته لم يقتل
٧١٢ ص
(٢٢٣)
مسألة 7 لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل عليه القود
٧١٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 8 لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً
٧١٣ ص
(٢٢٥)
مسألة 9 يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالإقرار
٧١٤ ص
(٢٢٦)
القول في وطء البهيمة و الميّت
٧١٥ ص
(٢٢٧)
مسألة (1) في وطء البهيمة تعزير
٧١٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 2 يثبت ذلك بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء
٧١٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 3 لو تكرّر منه الفعل
٧٢١ ص
(٢٣٠)
مسألة 4 الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة
٧٢٢ ص
(٢٣١)
مسألة 5 يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ
٧٢٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 6 يثبت الزنا بالميّتة و اللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال
٧٢٥ ص
(٢٣٣)
فرعٌ
٧٢٨ ص
(٢٣٤)
مصادر التحقيق
٧٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص

تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢

تفصيل الشريعة- الحدود

تألیف

فاضل موحدى لنكرانى، محمد

تاريخ وفات مؤلف: ١٣٨٦ ش‌

موضوع: فقه‌

زبان: عربى‌

تعداد جلد: ١

ناشر: مركز فقه الائمه الاطهار( ع)

مكان چاپ: قم‌

سال چاپ: ١٣٨١ ه. ش‌

نوبت چاپ: اول‌