مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٨ - جواب
و العصير من الكرم [١] فإنّ الكرم شجر العنب كما يظهر من القاموس [٢] و بعض الأخبار [٣]، فيدلّ على تحريم ما عصر مما حصل منه إلّا ما خرج بدليل.
و منها: صحيحة علي بن جعفر [٤] و روايته [٥] و موثّقة عمّار [٦] كلّها في اشتراط حلّ مطلق الشراب بإسلام ذي اليد و معرفته و ان زعم أنّه مطبوخ على الثلث، فإنّه بإطلاقه شامل لما نحن فيه و ليس الشراب حقيقة في خصوص العنبي بالوفاق و لا قرينة أيضا تدلّ على التخصيص.
و في رواية مولى حرّ إطلاق الشراب على المتّخذ من العسل و غيره [٧].
و في رواية ابن أبي يعفور: «إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا يجوز شهادته في شيء من الأشربة، و إن كان يصف ما تصفون» [٨] فإنّ الظاهر من السياق أنّه لا يجوز شهادته في شيء منها، خصوص التمر من حيث الأخبار بالتثليث [٩]، و الأشربة جمع محلّى فيفيد العموم بلا خلاف، و لو كان المراد العنبي خاصّة لما كان للجمع معنى، فتأمّل.
و منها: موثّقة عمّار في «التهذيب» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): سئل عن النضوح المعتّق كيف يصنع به حتّى يحلّ؟ قال: «خذ ماء التمر فاغلّه حتّى يذهب ثلثا ماء
[١] الكافي: ٦/ ٣٩٢ الحديث ١ و ٣، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٧٩ الحديث ٣١٩٠٧ و ٣١٩٠٨.
[٢] القاموس المحيط: ٤/ ١٧٢، المصباح المنير: ٥٣١، النهاية لابن الاثير: ٤/ ١٦٧، مجمع البحرين:
٦/ ١٥٣، اقرب الموارد: ٢/ ١٠٧٩. توضيح: في القاموس و غيره، الكرم: العنب، و لكن في لسان العرب الكرم: شجرة العنب.
[٣] الكافي: ٦/ ٣٩٤ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٨٣ الحديث ٣١٩١٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٢ الحديث ٥٢٨، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤٣.
[٥] وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٩٢ الحديث ٣١٩٣٦.
[٦] تهذيب الأحكام: ٩/ ١١٦ الحديث ٥٠٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤٢.
[٧] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٧ الحديث ٥٤٨، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٨١ الحديث ٣٢١٧٩.
[٨] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٢ الحديث ٥٢٧، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤١.
[٩] تهذيب الأحكام: ٩/ ١١٦ الحديث ٥٠٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٧٣ الحديث ٣٢١٦٠.