مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٨٦ - سؤال ضفو ٨٨٦
جواب:
قال الصفدي:- و نعم ما قال-: كان وجه الترديد أنّه من كثرة الاشتغال و الفكر كأن يعدّ الركعات بأصابعه، ثمّ شكّ في أنّ الأصابع التي صلّاها هي التي فتحها أو التي ثنّاها [١].
و أمّا حكم شكّ ميان دو و هشت هرگاه در نماز چهار ركعتى باشد، پس لازم است كه بنا را بر دو گذارد و نماز را تمام كرده إعاده كند به قصد وجوب، و اگر نماز را بر هم زند ظاهرا ضرر ندارد، لكن أحوط اتمام و إعاده است.
سؤال ضفج [٨٨٣]:
و للمجنون أيضا:
فأمّا عن هوى ليلى و تركي * * * زيارتها فإنّي لا أتوب
جواب:
أحسن ما قيل فيه- بل هو الصواب- قول ابن الحاجب: إنّ ذكر الترك لبيان ما يطلب منه، ثمّ قال: فإنّي لا أتوب ممّا يطلب منّي تركه، أ لا ترى أنّه لو قال: و أمّا من [هوى] ليلى و توبتي من زيارتها فإنّي لا أتوب؛ لكان مستقيما على أنّ المعنى: لا أتوب من توبتي، إذ لا فرق بين أن يقول تركي زيارتها أو توبتي من زيارتها [٢]، انتهى فتأمّل.
سؤال: ضفد [٨٨٤]:
به عقد زنى؛ دختر و مادرش حرام مؤبّد و محرّم مىشوند يا نه؟
جواب:
مادرش بلى مطلقا، على المشهور الصحيح، و دخترش نه مگر آنكه دخول به او شده باشد بلا خلاف.
سؤال ضفه [٨٨٥]:
خواهر زن و مادر او و دختر او؛ بر اولاد شوهر كه از زن ديگر باشد حرام است يا نه؟
جواب:
نه بلا خلاف.
سؤال ضفو [٨٨٦]:
برادر مرتضع؛ خواهرى را كه با او شير خورده يا
[١] الأنوار النعمانيّة: ٤/ ١٣ و ١٤.
[٢] لاحظ! الأنوار النعمانيّة: ٤/ ١٥ (نقلا عن ابن الحاجب).